أصدر الرئيس بشار الأسد الاثنين قانونا يقضي بمنح العاملين القائمين على رأس العمل والمشمولين بأحد قانوني التأمين والمعاشات مهلة سنة اعتبارا من أول شهر تموز المقبل لضم خدماتهم المؤقتة.
وشمل القانون رقم 9 للعام 2008 المتعلق بضم الخدمات المؤقتة للعاملين الخدمات المؤقتة ومدد الإيفاد الخدمات المؤداة في إحدى الجهات العامة والخدمات المؤادة في المدارس الخاصة المستولى عليها وساعات التدريس التي أداها المكلفون في وظائف تعليمية قبل التعيين
ويهدف مشروع القانون إلى إفساح المجال أمام بعض العاملين الذين فاتهم ضم خدماتهم المحسوبة في المعاش التقاعدي خلال المدد المحددة في القوانين النافذة.
وأجاز القانون الصادر تقدم العاملين بـ طلب رد تعويض التسريح على أن يضاف إلى مبلغ التعويض فائدة بمعدل 5 بالمئة سنوياً من تاريخ حصوله عليه حتى تاريخ الأداء ويستحق على المبالغ المقسطة بنفس معدل الفائدة حتى انتهاء التقسيط
كما نص القانون على إعطاء القادة النقابيين والعاملين في منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية وضباط قوى الأمن الداخلي وصف ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي القائمين على رأس عملهم مهلة سنة للتقدم بضم خدماتهم ومددهم" تبدأ من أول شهر تموز المقبل.
ويستطيع العامل التقدم بطلب لضم خدمته من خلال دواوين الوزارات والإدارات التي يخضع إليها, علما أن العوائد المترتبة على ضم الخدمات ستحسب على أساس الأجر بتاريخ تقديم الطلب.
ومن المقرر أن يصدر وزير المالية محمد الحسين التعليمات التي تتضمن إجراءات تقديم طلبات ضم الخدمة والوثائق اللازمة لها قريبا
سيريا نيوز